Manahij Ahkam
مناهج الأحكام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manahij Ahkam
Mirza Abu Qasim Qummi d. 1231 AHمناهج الأحكام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Noocyada
الفصل الخامس في مناهج الأذان والإقامة منهاج المشهور بين الأصحاب استحباب الأذان والإقامة للفرائض اليومية، للأصل، فإن الظاهر خروجهما من ماهية العبادة، ولصحيحة حماد (1) في تعليم الصلاة، حيث لم يتوجه إليهما في مقام البيان. وفيه تأمل.
ويدل على استحباب الأذان بالخصوص الصحاح المستفيضة، وغيرها مطلقا، ولا قائل بالفصل على ما ذكر في المختلف (2).
وربما يشعر باستحبابهما معا صحيحة الحلبي: قال: إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف واحد (3).
وفي معناها وما يقرب منها روايات معتبرة، وفي الفقه الرضوي: أنهما من السنن اللازمة، وليستا بفريضة (4).
وقيل بوجوبهما في صلاة الجماعة (5) وأطلق، وبعضهم قيد بالرجال في الحضر إلا المغرب والفجر (6) فعمم الوجوب فيهما عليهم، وأوجب الإقامة للرجال مطلقا.
Bogga 167
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776