Manahij Ahkam
مناهج الأحكام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manahij Ahkam
Mirza Abu Qasim Qummi d. 1231 AHمناهج الأحكام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Noocyada
الذي أعير الذمي، قال: لا بأس أن تصلي فيه حتى يستيقن أنه نجسه (1).
وتؤيدها الأصول والأخبار والفتوى والعمل.
وتكره الصلاة في ما يستر ظهر القدم ولا ساق له، كالشمشك والنعل السندي عند جماعة من الأصحاب (2).
وذهب الشيخ في أحد قوليه (3) والمفيد (4) وابن البراج (5) وسلار (6) والمحقق (7) والعلامة (8) إلى التحريم، ولم يظهر لهم دليل يعتمد عليه.
فما رأيته في التذكرة (9) من الدليل، وحاصل ما نقل من المعتبر هو عادة النبي والصحابة، وأنهم كانوا لا يصلون من ذلك. والأحوط الاجتناب، والله يعلم.
ويستفاد من الأخبار استحباب الصلاة في النعل مطلقا، ولعله العربية، بل قال بعض الأصحاب: إنه مستحب عند علمائنا.
Bogga 160
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776