Manahij Ahkam
مناهج الأحكام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manahij Ahkam
Mirza Abu Qasim Qummi d. 1231 AHمناهج الأحكام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Noocyada
ومنها: الدم المسفوح الأقل من الدرهم، للإجماع نقله غير واحد منهم (1)، كما أن عدم العفو عن الأزيد منه أيضا إجماعي، قاله العلامة في غير واحد من كتبه (2).
واختلفوا في مقدار الدرهم، فجماعة (3) من الأصحاب على عدم العفو، للعمومات خرج الأول بالإتفاق وبقي الباقي، وللصحيح (4) وغيره (5) صريحا.
وقيل بالعفو (6)، للأصل، وإطلاق الأمر بالصلاة، وللحسن (7) وغيره (8)، وليسا بذلك الصريح.
فالأول أقوى، لكن عدم انضباط مقدار الدرهم ينفي فائدة الخلاف، لعدم النص والحقيقة العرفية والشرعية.
وقد يفسر بعقد الإبهام الأعلى (9)، وبأخمص الراحة (10)، وغيره (11).
ففي المحتمل يحتمل العفو، للأصل، وعدم إفادة العمومات وجوب الإزالة في هذا الفرد، وعدمه بالنظر إلى العمومات، وعدم ثبوت التخصيص، والأحوط الاقتصار على الأقل والمتيقن.
Bogga 127
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776