ضعيف. قاله الدارقطني.
١٩ - إبراهيم بن طهمان
عن عبد العزيز [بن] (١) رفيع، وعنه أحمد بن الفرات (٢)، لا يحتج به. قاله الدراقطني.
وقال أيضًا: قال النيسابوري: قلت لمحمد بن يحيى: إبراهيم بن طهمان يحتج بحديثه؟ قال: لا (٣).
٢٠ - إبراهيم بن عثمان أبو شيبة
عن جابر الجعفي، وعنه عبد الله بن بزيع.
ضعيف. قاله الدارقطني.
٢١ - إبراهيم بن مرة
عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى السلطان".
_________
١٩ - روايته في "سنن الدارقطني" (٣/ ٨١) و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم ٦٧٠) وليس فيها جرح غير قول محمَّد بن يحيى الذهلي جوابًا لسؤال أبي بكر النيسابوري.
وقال السلمى في "سؤالاته" (١٦): سألت الدارقطني عن إبراهيم بن طهمان، فقال: ثقة، وإنما تكلم فيه بسبب الإرجاء.
(١) سقط من "الأصل" وعبد العزيز بن رفيع ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٨/ ١٣٤).
(٢) إنما روى أحمد بن الفرات عن محمَّد بن سنان العوقي عنه، والله أعلم.
(٣) ثم أسند عن عبد الله بن المبارك قوله: كان إبراهيم بن طهمان ثبتًا في الحديث.
٢٠ - روايته في "سنن الدارقطني" (٣/ ١٠٧) ولم يُذكر فيه جرح.
وذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" (٧).
٢١ - روايته في "سنن الدارقطني" (٣/ ٢٣٧) ولم يُذكر فيه جرح.
ولم أقف على قول الدارقطني في إبراهيم بن مرة.
1 / 27