Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Baare
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Man la yahduruhu al-faqih
Sheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
Baare
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Lambarka Daabacaadda
الثانية
ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، فإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار " (1).
200 - وروي أنه " إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه " (2).
ومن جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام، هذا أتاها في الفرج فإذا أتاها من دون الفرج فلا شئ عليه.
201 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه ".
202 - وسئل الصادق عليه السلام " عن المشوهين في خلقهم، فقال: هم الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث ".
203 - وقال الصادق عليه السلام: " لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته أو حملت به أمه في حيضها ".
وتستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، ومن اشترى أمة فدخل بها قبل أن يستبرأها فقد زنى بماله.
وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل، وإن لم
Bogga 96