Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Baare
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Man la yahduruhu al-faqih
Sheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
Baare
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Lambarka Daabacaadda
الثانية
ومتى اغتسلت (1) على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها، وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له، والحائض تغتسل بتسعة أرطال من الماء بالرطل المدني (2).
وإذا رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض، وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر.
196 - وروي " في المرأة ترى الصفرة أنه إن كان ذلك قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين (3) فليس من الحيض (4) ".
وغسل الجنابة والحيض واحد، ولا يجوز للحائض أن تختضب (5) لأنه يخاف عليها من الشيطان.
197 - و " سأل سلمان الفارسي رحمة الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه، فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه ".
والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة، فإن الحبلى ربما قذفت الدم وذلك
Bogga 91