74

Man la yahduruhu al-faqih

من لا يحضره الفقيه

Baare

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Lambarka Daabacaadda

الثانية

ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر (1) لان الله عز وجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. فأما في بيت فيه خمر (2) فلا يجوز الصلاة فيه (3).

ومن بال فأصاب فخذه نكتة من بوله فصلى ثم ذكر أنه لم يغسله (4) فعليه أن يغسله ويعيد صلاته (5).

وإن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء. (6)

Bogga 74