Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Man la yahduruhu al-faqih
Sheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Noocyada
بدنه في الاناء فلا بأس به (1).
ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها (2).
وأكبر ما يقع في البئر الانسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا (3) وأصغر ما يقع فيها الصعوة فينزح منها دلو واحد، وفيما بين الانسان والصعوة على قدر ما يقع فيها، فإن وقع فيها فارة ولم تتفسخ ينزح منها دلو واحد، وإذا انفسخت فسبع دلاء وإن وقع فيها حمار ينزح منها كر من ماء، وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا، وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء، وإن وقع فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبعة دلاء (4) وإن وقع فيها بعير أو ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله، وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء، وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون دلوا، وان فيها صبي قد اكل الطعام استقى منها ثلاث دلاء، وإن كان رضيعا استقى منها دلو واحد، فإن وقع في البئر زبيل (5) من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها ولا ينزح منها شئ هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شئ
Bogga 17