باب الحيل في إجازة الدور
قلت: أرأيت رجلًا استأجر من رجل دارًا سنين معلومة فخاف أن يعذر له صاحب الدار قال فليسم لكل سنة من أول هذه السنين أجرًا قليلًا ويجعل للسنة الآخرة أجرًا كثيرًا فيكون ذلك ثقة للمستأجر.
قلت: أرأيت إن كان رب الدار هو الذي يخاف عذر المستأجر وخاف أن يسكن بعض السنين ويعطل الدار بعد ذلك؟ قال فليؤاجرها إياه سنين مسماة ويجعل عظم أجر هذه السنين أجر السنة الأولى ويجعل ما بقي من الأجر لما بقي بعد ذلك من السنين.
قلت: هذا ثقة عندكم لرب الدار؟ قال نعم؟
قلت: أرأيت رجلًا أراد أن يؤاجر رجلًا داره فخاف رب الدار أن يغيب المستأجر ويحتاج رب الدار إلى داره فلا يدفعها إليه أهل المستأجر الغائب هل في ذلك حيلة؟ قال: نعم، يؤاجرها رب الدار من امرأة الذي يخاف غيبته ويضمن الزوج أن يرد عليه الدار متى ما شاء واحتاج إليها إن احتجبت المرأة وأنكرت الإجارة، قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم، قلت: فإن غاب الزوج أخرج المؤاجر المرأة وعيال الغائب من الدار؟ قال: نعم، إذا أراد ذلك، قلت: وكذلك إن مات الزوج؟ قال نعم، قلت: أرأيت إن ماتت المرأة أو جحدت الإجارة وادعت أن الدار دارها أيضمن الزوج للمؤاجر أن يسلم إليه داره كما اشترط رب الدار؟ قال: إذا قامت عليه البينة بالضمان كما وصفت، قلت أرأيت إن كان المستأجر ليس بملئ بأجر الدار كيف يصنع رب الدار؟ قال يأخذ منه كفيلًا بأجر الدار ما سكنها أبدًا ويسمى أجر كل شهر للضمين ويشهد به عليه.
قلت: أرأيت رجلًا استأجر دارًا وليس فيها بناء وأذن له رب الدار أن يبنيها
1 / 13