منهما وكيل لصاحبه في دفع هذا الرجل المكفول به بنفسه إلى الطالب ووكيله في التبرؤ إليه منه فإذا دفع أحد الكفيلين المطلوب إلى الطالب تبرأ إليه منه لنفسه ولصاحبه فجاز ذلك لهما جميعًا.
قلت: أرأيت الرجلين ضمنا عن رجل ما بايعه به فلان ابن فلان من درهم إلى ألف درهم أيجوز ذلك؟ قال نعم.
قلت: أرأيت إن كانا ضمنا ما وصفت لك على أن على أحدهما الثلث من ذلك وعلى الآخر الثلثين أيجوز ذلك؟ قال نعم، قلت أرأيت إن كان أحد الكفيلين أراد أن يضمن الكفيل الذي معه ما لزمه مما ضمن من الغرم والدرك أيجوز ذلك؟ قال نعم، قلت فكيف الحيلة في ذلك؟ قال يشهد له الضمين أنه ما لزمه فيما كفل به من غرم أنه عليه فيجوز ذلك له.
قلت: أرأيت رجلين اشتركا شركة مفاوضة أو غير ذلك فأراد أحدهما أن يخرج بمال لهما جميعًا إلى بلد من البلدان في تجارة فخاف الذي يخرج بالمال أن يحدث بصاحبه حدث موت ثم يشتري بالمال بعد ذلك متاعًا فيضمن كيف الحيلة في ذلك حتى لا يضمن شيئًا؟ قال يشهد هذا المقيم أن المال الذي بينه وبين شريكه الذي يشخص به أنه مال ولده الصغار وأنه قد أوصى إلى هذا الشريك بجميع ما ترك وأمره أن يشتري لهم ما يحب في حياته وبعد موته فيجوز ذلك له، قلت أرأيت إن كان الورثة كبارًا كيف الحيلة في ذلك؟ قال يُشهد الشريك المقيم أن المال الذي في يد صاحبه الذي يشخص به أنه مال ولده هؤلاء الكبار ثم يأمر ولده الكبار الشريك الذي يشخص أن يعمل لهم برأيه ويشتري لهم ما أحب ويشاركونه فلا يضمن هذا الشاخص إن مات صاحبه أو عاش.
قلت: أرأيت رجلين لهما على امرأة مال وهما شريكان فتزوجها أحدهما على نصيبه من المال الذي عليها هل يشاركه صاحبه فيضمنه نصف ما سمي لها من المهر؟ قال لا ولست آمن عليه أن يُضمنه غيرنا، قلت فكيف الحيلة حتى لا يضمن الزوج لشريكه من الدين شيئًا في قول جميع الناس؟ قال يهب
1 / 65