أحدهما أليس قد صار في قول بعض الفقهاء مكاتبًا كله وللشريك الآخر أن ينقض الكتابة ويبطلها ولا يقدر الذي لم يكاتب أن يكاتب نصيبه؟ قال بلى، قلت فكيف الثقة لهما حتى يكون نصيب كل واحد منهما مكاتبًا لصاحبه ولا يشرك واحد منهما صاحبه في شيء مما قبض من المكاتب في نصيبه؟ قال يوكلان رجلًا يكاتب هذا العبد فيقول له أحدهما كاتب نصيبي على كذا وكذا ويقول الآخر كاتب نصيبي على كذا وكذا فيختلفان في التسمية ثم يجيء المكاتب فيقول للوكيل قد كاتبت حصة فلان مني على كذا وكذا ونصيب فلان على كذا وكذا فيقول الوكيل قد كاتبتك على ذلك فيجوز ولا يضمن واحد من الموليين نصيبه لصاحبه ولا يشرك واحد منهما في شيء مما قبضه من مكاتبة نصيبه، قلت وكذلك لو باع رجلان عبدًا بينهما من رجل فباع هذا نصيبه بثمن مسمى وباع الآخر نصيبه بثمن مسمى فقبل المشتري ذلك في كلمة واحدة ثم قبض أحدهما من المشتري شيئًا لم يشركه الآخر فيما قبض؟ قال نعم، قلت أرأيت عبدًا بين رجلين قال أحدهما لصاحبه قد أعتقت نصيبك يا فلان وأنكر الآخر والشاهد منهما على العتق موسر والمشهود عليه معسر أيضمن الشاهد شيئًا؟ قال لا ولكن العبد يسعى في قيمته بينهما ولست آمن جهل بعض الفقهاء أن يضمنه.
قلت: أرأيت إن قال هذا الموسر إن الذي باعنا هذا العبد قد أعتق العبد قبل أيضمن لشريكه في العبد شيئًا؟ قال لا إلا في قول غيرنا، قلت أرأيت إن كان إنما قال عبدنا هذا حر الأصل أيضمن؟ قال لا يضمن في قولنا ولكن العبد يسعى للآخر في نصيبه، ولست آمن أن يضمنه غيرنا.
قلت: أرأيت الشريكين المتفاوضين إذا غاب أحدهما فأراد الباقي منهما أن يبطل الشركة فيما بينه وبين الغائب وأراد أن يشهد على ذلك أيكون ذلك مناقضة للشركة وصاحبه غائب؟ قال لا، قلت فكيف الحيلة في ذلك حتى يكون مناقضة للشركة؟ قال يرسل إليه رسولًا ويأمره أن يُخبره أن فلانًا قد فارقه
1 / 63