الأصل ما عليه للطالب ثم يجيء عبد الله بعد ذلك فيضمن عن زيد وصاحب الأصل ما للطالب عليهما بأمرهما، فإن أدى عبد الله المال رجع به على زيد وصاحب الأصل، وإن أدى زيد وصاحب الأصل لم يرجعا به على عبد الله.
قلت: أرأيت رجلين اشتركا على أن جاء أحدهما بمائة دينار وجاء الآخر بألف درهم يشتريان بها؟ قال ذلك جائز، قلت: أرأيت إن ضاع أحد المالين بعد الشركة؟ قال يهلك ما هلك من مال صاحبه خاصة ولا يضمن صاحبه مما ذهب شيئًا، قلت أرأيت إن كانا اشتركا وأرادا إن ضاع أحد المالين ضاع من مالهما جميعًا كيف الحيلة في ذلك؟ قال يشتري صاحب الدراهم من صاحب الدنانير نصف دنانيره بنصف الدراهم ويتقابضان ويشتركان بعد ذلك على ما ذكرت.
قلت: أرأيت رجلين لأحدهما متاع يساوي خمسة آلاف درهم وللآخر متاع يساوي ألف درهم فأرادا أن يشتركا بهذا المتاع الذي لهما؟ قال لا يجوز الشركة بالعروض، قلت فكيف الحيلة لهما حتى يكونا شريكين بهذا المتاع لهما؟ قال يشتري صاحب المتاع الذي قيمته خمسة آلاف درهم من صاحبه خمسة أسداس متاعه بسدس المتاع الذي يساوي خمسة آلاف، فإذا فعلا ذلك كانا شريكين على قدر رءوس أموالهما وصار للذي متاعه يساوي ألف سدس جميع المتاع وللآخر خمسة أسداسه.
قلت: أرأيت رجلين اشتركا في جارية على أنه إن اشتراها أحدهما فهي بينه وبين الآخر نصفين أيجوز ذلك؟ قال نعم، قلت أرأيت إن أمر أحدهما غيره فاشتراها له بغير محضر منه أيكون لصاحبه الذي شاركه فيها شرك؟ قال لا، قلت ولم؟ قال لأنه إنما شاركه إن اشتراها فإن اشتراها غيره ولم يشترها بمحضر منه فلا شرك له فيها، قلت أرأيت إن شاركه على أن كل واحد منهما إن اشتراها فصاحبه شريكه فيها فطلب أحدهما إلى صاحب الجارية أن يهبها له على عوض مسمى فوهبها له على عوض وتقابضا يكون الآخر شريكه فيها؟ قال
1 / 61