قلت: أرأيت رجلًا أضر بولده حتى يبيعه منزلًا له وكره الابن أن يبيع المنزل كيف الحيلة قال يبيع الابن منزله من رجل يثق به أو امرأة ثم يتصدق بالمنزل بعد ذلك على أبيه، فإن حدث بالأب حدث أخذ الابن المنزل من المشتري ويأخذه المشتري من الأب فيرده على الابن، قلت فإن خاف الابن بعدما كتب الشرى للأجنبي أن يحدث بالأجنبي حدث فيصير منزله ميراثًا فكيف الحيلة؟ قال يشتري منه المنزل الذي باعه منه بعدما تصدق بالمنزل على أبيه.
قلت: أرأيت رجلًا اشترى ثوبًا أو دارًا ثم جحده البائع البيع وقبض منه الثمن ودفع إلى المشتري ما باعه فقدمه إلى القاضي فقال "سل هذا عن هذه الدار والثوب إن كان لي أو قال: اشتراه مني" وليس للمشتري بينة على الشرى وليس للبائع بينة أن ذلك المبيع كان له؟ قال ليس ينبغي للقاضي أن يسأله عن ذلك ولكن يقول "لهذا قبلك حق أو في يديك" فإن كان من رأي القاضي أن يسأله "هل كان شيء مما في يديك لهذا المدعي" ويحلفه على ذلك فلينكر المطلوب، قلت فإن استحلفه؟ قال يحلف وينوي غير ذلك، قلت وهل يسعه ذلك؟ قال نعم.
قلت: أرأيت رجلًا يدعي ثوبًا أنه ثوبه والذي في يده الثوب يعلم أنه يبطل في دعواه؟ قال إن قدر أن يعرضه على الطالب وهو لا يعرفه ليشتريه فإن ساومه به وقامت عليه بذلك بينة بطلت دعواه فيه، قلت أرأيت إن خاف المدعي أن يعرضه عليه فيعرفه ويعلم أنه الثوب الذي يدعيه كيف الحيلة؟ قال يبعث بالثوب مع غيره فيعرضه عليه فإن ساومه به فلا دعوى له فيه، قلت أرأيت لو صبغه ثم عرضه عليه فساومه أبطل ذلك دعواه؟ قال نعم.
قلت: أرأيت رجلًا له داران أراد بيع أحدهما ولم يرد بيع الأخرى وهو معسر فأراد رجل أن يشتري منه الدار على أنها إن استحقت رجع عليه في الدار الأخرى بما له من ماله وعوض منه كيف الحيلة في ذلك والثقة؟ قال يشتري منه الدار التي لا يريد بيعها أبدًا بدراهم ثم يبيعها إياه بالدار التي يريد بيعها،
1 / 43