871

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[الثاني] (1) الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب رده فورا إلى المالك. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه كما يلوح (2) من مجمع الفائدة (3)، بل صرح في التذكرة (4) - كما عن جامع المقاصد -: أن مؤونة الرد على المشتري لوجوب ما لا يتم الرد إلا به (5)، وإطلاقه يشمل ما لو كان في رده مؤونة كثيرة، إلا أن يقيد بغيرها بأدلة نفي الضرر.

ويدل عليه: أن الإمساك آنا ما تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز، لقوله عجل الله فرجه: " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه " (6).

Bogga 199