856

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فإذا ثبت هذا، فالمراد بالضمان بقول مطلق، هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي، لأن هذا هو التدارك حقيقة، ولذا (1) لو اشترط (2) ضمان العارية لزم غرامة مثلها أو قيمتها. ولم يرد في أخبار ضمان المضمونات (3) - من المغصوبات وغيرها - عدا لفظ " الضمان " بقول مطلق.

وأما تداركه بغيره فلا بد من ثبوته من طريق آخر، مثل تواطئهما عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع.

فاحتمال: أن يكون المراد بالضمان في قولهم: " يضمن بفاسده " هو وجوب أداء العوض المسمى - نظير الضمان في العقد الصحيح -، ضعيف في الغاية (4)، لا لأن ضمانه بالمسمى يخرجه من فرض الفساد، إذ يكفي في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه وإن كان عند تلف أحدهما يتعين الآخر للعوضية - نظير المعاطاة على القول بالإباحة - بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان، وأن التدارك بالمسمى (5) في الصحيح لإمضاء الشارع ما تواطئا على عوضيته، لا لأن

Bogga 184