819Makasibكتاب المكاسبMurtada al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHTifaftireلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1415 AHNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaIiraanCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaأيضا في السرائر (1) والوسيلة (2).وعن جامع المقاصد: أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي (3)، وحكي الإجماع أيضا (4) عن ظاهر الغنية أو صريحها (5).وعن المسالك: المشهور (6)، بل قيل: إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول (7).ومع ذلك كله، فقد صرح الشيخ في المبسوط - في باب النكاح -:بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع، ونسبته إلينا مشعر (8) - بقرينة السياق - إلى عدم الخلاف فيه بيننا، فقال:إذا تعاقدا، فإن تقدم الإيجاب على القبول فقال: " زوجتك "Bogga 147NuqulLa wadaagWeydiiso AI