819

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

أيضا في السرائر (1) والوسيلة (2).

وعن جامع المقاصد: أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي (3)، وحكي الإجماع أيضا (4) عن ظاهر الغنية أو صريحها (5).

وعن المسالك: المشهور (6)، بل قيل: إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول (7).

ومع ذلك كله، فقد صرح الشيخ في المبسوط - في باب النكاح -:

بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع، ونسبته إلينا مشعر (8) - بقرينة السياق - إلى عدم الخلاف فيه بيننا، فقال:

إذا تعاقدا، فإن تقدم الإيجاب على القبول فقال: " زوجتك "

Bogga 147