803

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وعن القاموس: شراه يشريه: ملكه (1) بالبيع وباعه، كاشترى (2) فيهما (3) ضد. وعنه أيضا: كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه (4).

وربما يستشكل فيه: بقلة استعماله عرفا في البيع ، وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة، وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء.

ولا يخلو عن وجه.

ومنها: لفظ " ملكت " - بالتشديد - والأكثر على وقوع البيع به، بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق، حيث قال: إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه ك‍ " بعت " و " ملكت " (5).

ويدل عليه (6): ما سبق في تعريف البيع، من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة، كما صرح به فخر الدين، حيث قال: إن معنى " بعت " في لغة العرب: ملكت غيري (7).

وما قيل (8): من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها. فيه: أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض،

Bogga 131