795

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

عند جماعة (1).

هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع.

وأما في غيره، فظاهر جماعة (2) في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص، فجوزوه بقوله: " تصرف فيه - أو انتفع به - وعليك رد عوضه "، أو " خذه بمثله "، و " أسلفتك "، وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة.

وحكي عن جماعة (3) في الرهن: أن إيجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه، مثل قوله: " هذه وثيقة عندك "، وعن الدروس تجويزه بقوله:

" خذه "، أو " أمسكه بمالك " (4).

وحكي عن غير واحد (5): تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ " تعهدت المال " و " تقلدته "، وشبه ذلك.

Bogga 123