792

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة، فلا ينعقد بالمجازات، حتى صرح بعضهم: بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد (1).

والمراد بالصريح - كما يظهر من جماعة من الخاصة (2) والعامة (3) في باب الطلاق، وغيره -: ما كان موضوعا لعنوان (4) ذلك العقد لغة أو شرعا، ومن الكناية: ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع، فيفيد إرادة نفسه بالقرائن، وهي على قسمين عندهم: جلية وخفية.

والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة (5) والفتاوي المتعرضة لصيغها في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواعه وفي غير البيع من العقود اللازمة (6)، هو: الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود، فلا فرق بين قوله: بعت وملكت، وبين قوله: نقلت إلى ملكك، أو جعلته ملكا لك بكذا، وهذا هو الذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين.

Bogga 120