Makasib
كتاب المكاسب
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب المكاسب
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
ثالثها: أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض، فيقبل الآخر بأخذه إياه، فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض، ومن الثاني - بقبوله لها - التمليك، كما لو صرح بقوله: أبحت لك كذا بدرهم.
رابعها: أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر (1)، فيكون إباحة بإزاء إباحة، أو إباحة بداعي (2) إباحة، على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصوره على نحو الداعي، وعلى نحو العوضية.
وكيف كان، فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما، ومنشأ الإشكال:
أولا - الإشكال في صحة إباحة (3) جميع التصرفات حتى المتوقفة على ملكية المتصرف، بأن يقول: أبحت لك كل تصرف، من دون أن يملكه العين.
وثانيا - الإشكال في صحة الإباحة بالعوض، الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك.
فنقول: أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فالظاهر (4) أنها (5) لا تجوز، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ
Bogga 82
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,390