699

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

المبسوط، والخلاف (1)، والحلي في السرائر (2)، وابن زهرة في الغنية (3)، والحلبي في الكافي (4)، والعلامة في التذكرة وغيرها (5)، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك - كما ستعرف - إلا أن جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك أبعد منه، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل (6) الحمل على هذا المعنى.

ولننقل - أولا - كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم، ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل - كما صنعه المحقق الكركي (7) - وأبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك (8)، فنقول وبالله التوفيق:

قال (9) في الخلاف: إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب، فقال:

أعطني بها بقلا أو ماء، فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا - وكذلك سائر المحقرات - وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما في ما أخذه تصرفا

Bogga 26