684

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ثم الظاهر: أن لفظ " البيع " ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية (1)، بل هو باق على معناه العرفي، كما سنوضحه إن شاء الله، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه، ففي المبسوط (2) والسرائر (3) والتذكرة (4) وغيرها (5):

" انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي ".

وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة، عدل آخرون (6) إلى تعريفه ب‍: " الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال "، وحيث إن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ - مجردا أو بشرط قصد المعنى، وإلا لم يعقل إنشاؤه باللفظ - عدل جامع المقاصد إلى تعريفه ب‍: " نقل العين بالصيغة المخصوصة " (7).

ويرد عليه - مع أن النقل ليس مرادفا للبيع، ولذا صرح في التذكرة: بأن إيجاب البيع لا يقع بلفظ " نقلت "، وجعله من الكنايات (8)،

Bogga 10