575

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وقد تبع في ذلك صاحب الرسالة، حيث قال: إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج (1).

أقول: الإنصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر.

ومنها: الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان (2) على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز عندهم.

فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في جملة حديث - قال: " لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث (3)؟ قال:

نعم، لا بأس به، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبرا أعطاها (4) اليهود، حيث (5) فتحت عليه بالخبر (6)، والخبر هو النصف " (7).

Bogga 208