558

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه (1). قال: فقال له (2) أبو عبد الله عليه السلام: لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي والله.

فقال عليه السلام: والله (3) ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال (4): فحلف. قال: فاذهب وقسمه (5) بين (6) إخوانك ولك الأمن مما خفت (7). قال: فقسمه بين إخوانه (8) " (9).

هذا، وأما باقي (10) ما ذكرناه في وجه التصدق من أنه إحسان، وأنه أقرب طرق الإيصال، وأن الإذن فيه حاصل بشهادة الحال، فلا يصلح شئ منها للتأييد، فضلا عن الاستدلال، لمنع جواز كل إحسان في مال الغائب، ومنع كونه أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب.

Bogga 191