555

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

نعم، ذكر في السرائر - في ما نحن فيه -: أنه روي: أنه بمنزلة اللقطة (1)، ففهم التعدي من الرواية.

وذكر في التحرير: أن إجراء حكم اللقطة في ما نحن فيه ليس ببعيد (2)، كما أنه عكس في النهاية والسرائر (3)، فألحقا الوديعة بمطلق مجهول المالك (4).

والإنصاف: أن الرواية يعمل بها في الوديعة أو مطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك، لا مطلق ما أخذ منه حتى لمصلحة الآخذ، فإن الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس، للأصل بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه.

مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك، كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية - لعنهم الله - من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما وقع في يده من أموال الناس بغير حق (5).

ثم الحكم بالصدقة هو المشهور في ما نحن فيه، أعني جوائز الظالم، ونسبه في السرائر (6) إلى رواية أصحابنا، فهي مرسلة مجبورة

Bogga 188