553

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة (1).

ولو احتاج الفحص إلى بذل مال، كأجرة دلال صائح عليه، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ (2)، بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه، ويخرج من (3) العين أجرة الدلال ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد (4) صاحبه، ويحتمل وجوبه عليه، لتوقف الواجب عليه.

وذكر جماعة (5) في اللقطة: أن أجرة التعريف على الواجد، لكن حكي عن التذكرة: أنه إن قصد الحفظ دائما يرجع أمره إلى الحاكم، ليبذل أجرته من بيت المال، أو يستقرض على المالك، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح (6)، واستوجه ذلك جامع المقاصد (7).

ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة، على ما ذكره الأكثر هنا (8)، بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل، إلا أن المشهور - كما في

Bogga 186