539

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الاجتناب، فإخراج الخمس مطهر له عن هذه القذارة (1) العرضية، وأما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما وقذرا ذاتيا فلا معنى لتطهره (2) بإخراج خمسه، بل المناسب لحكم الأصل - حيث جعل الاختلاط قذارة عرضية - كون الحرام قذر العين، ولازمه أن المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بد من الاجتناب عنه.

نعم، يمكن أن يستأنس أو يستدل على استحباب الخمس - بعد فتوى النهاية (3) التي هي كالرواية، ففيها (4) كفاية في الحكم بالاستحباب (5)، وكذلك فتوى السرائر (6) مع عدم العمل فيها إلا بالقطعيات - بالموثقة المسؤول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال عليه السلام:

" لا، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ويشرب (7) ولا يقدر على حيلة (8) فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام " (9)، فإن موردها وإن كان ما يقع في يده بإزاء العمل إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة.

Bogga 172