492

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

النوع الخامس (1) مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور كما في المسالك (2)، بل عن مجمع البرهان: كأن دليله الإجماع (3).

والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك، في مقابل قول السيد (4) المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي، لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه.

وفي جامع المقاصد: الاجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح، أو إلقائها على المتعاقدين (5)، انتهى.

Bogga 125