Makasib
كتاب المكاسب
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب المكاسب
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر وما يتفق في خلالها، مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر، ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصي عنه، ولا إشكال في ذلك، إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير - من نهب الأموال وهتك الأعراض، وغير ذلك من العظائم - هل يباح (1) كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه (2)، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به (3)، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجهان:
من إطلاق أدلة الإكراه، وأن الضرورات تبيح المحظورات (4).
ومن أن المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز (5) دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون، فضلا عن أن
Bogga 86
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,390