370

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم.

الرابعة - المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه.

والأكثر - على ما في الرياض (1) - على التحريم، بل حكى فيها عن جماعة (2) دعوى الإجماع عليه، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.

فعن موضع منها: أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع، لعموم النهي إلا في الثلاثة: الخف، والحافر، والنصل (3). وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي، وهو جار في غير المصارعة أيضا.

وعن موضع آخر (4): لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا (5).

وعنه (6) أيضا: لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات (7)

Bogga 380