349

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد: " أن السامع للغيبة أحد المغتابين " (1).

والأخبار في حرمته كثيرة (2) إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر - كالرواية المذكورة ونحوها (3) - ضعيفة السند.

ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة، دون ما علم حليتها.

ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم، فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهرا، لا مع (4) العلم بعدمه.

قال في كشف الريبة: إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه، قيل: لا يجب نهي القائل، لإمكان الاستحقاق، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، ولأن (5)

Bogga 359