267

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ورواية موسى بن بكر (1) عن أبي الحسن عليه السلام: " أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطعه بنصفين (2) ثم قال لي (3):

ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشئ (4) فيه غش... الخبر (5) " (6).

وقوله: " فيه غش " جملة ابتدائية، والضمير في " لا يباع " راجع إلى الدينار.

وفي رواية هشام بن الحكم، قال: " كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال: يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل " (7).

وفي رواية الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته (8). فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة، فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح " (9).

Bogga 277