Makasib
كتاب المكاسب
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب المكاسب
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
" هو الرجل يقضي لأخيه حاجته، ثم يقبل هديته " (1).
وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه، لئلا يقع في الرشوة يوما.
وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ بناء على صدقها - كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية (2) - كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير.
فإن كان أمره منحصرا في المحرم أو مشتركا بينه وبين المحلل لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة - لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا في الحكم - بل لأنه أكل للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، فلا يحرم القبض في نفسه، وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملك الغير.
نعم، يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال (3).
Bogga 247
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,390