170

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة (1) بما يهيج الشهوة عليها، خصوصا ذات البعل التي لم يرض الشارع بتعريضها للنكاح بقول: " رب راغب فيك ".

نعم، لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد - بل مطلق من يراد تزويجها - لم يكن بعيدا، لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها.

والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال.

ثم إن المحكي عن المبسوط وجماعة (2): جواز التشبيب بالحليلة، بزيادة الكراهة عن المبسوط (3).

وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة، بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها، وأما المعروفة عند القائل دون السامع - سواء علم السامع إجمالا بقصد معينة أم لا - ففيه إشكال.

وفي جامع المقاصد - كما عن الحواشي (4) - الحرمة في الصورة الأولى (5).

وفيه إشكال، من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، وكذا إذا لم يكن هنا سامع.

Bogga 180