165

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

نعم في (1) رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الرجل يجر ثيابه؟ قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء " (2).

وعنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها " (3).

وفيهما (4) خصوصا الأولى - بقرينة المورد - ظهور في الكراهة، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال.

ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة - كما صرح به جماعة (5) - [لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة، وهو مردد بين اللبسين، فتجتنب عنهما مقدمة] (6) لأنهما له (7) من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما.

ويشكل - بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه - بأن الظاهر

Bogga 175