Makasib
كتاب المكاسب
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Noocyada
نعم، لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام - كالغرس للخمر - دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم، كما أنه لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن الغارس (1) على حرمة التملك للتخمير، حرم الإعانة عليه أيضا بالبيع.
فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط - دون المشروط -، وأنها هل تعد إعانة على المشروط، فتحرم، أم لا؟ فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري، وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلك من الشراء ليس محرما أصلا، لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط.
ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة، لزم المنع عن معاملة أكثر الناس (2).
ثم إن محل الكلام في ما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير، فما تقدم من المبسوط: من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله عليه السلام: " من أعان على قتل مسلم... الخ " (3) محل تأمل، إلا أن يريد الفحوى.
ولذا استدل في المختلف - بعد حكاية ذلك عن الشيخ - بوجوب
Bogga 139
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,390