123

Makasib

كتاب المكاسب

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان.

ولا إشكال ولا خلاف في ذلك.

أما لو لم يقصد ذلك، فالأكثر على عدم التحريم، للأخبار المستفيضة:

منها: خبر ابن أذينة، قال: " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم (1) يبيع العنب (2) ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال عليه السلام: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه " (3).

Bogga 129