1189

Makasib

كتاب المكاسب

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

بعض حواشي الروضة (1)، فاللازم أن يقسط الثمن على قيمة كل من الملكين منفردا وعلى الهيئة (2) الاجتماعية، ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا، ويبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك (3) الآخر منفردا وقيمة هيئة الاجتماع (4).

قلت: فوات وصف الانضمام - كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة - ليس مضمونا في باب المعاوضات وإن كان مضمونا في باب العدوان، غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة.

ولا فرق فيما ذكرنا بين كون ملك البائع وملك غيره متعددين (5) في الوجود كعبد وجارية، أو متحدا كعبد ثلثه للبائع وثلثاه لغيره، فإنه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا، لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان، لكونه أقل رغبة منه، بل يلاحظ قيمة الثلث وقيمة الثلثين ويؤخذ النسبة منهما (6) ليؤخذ (7) من الثمن بتلك النسبة.

Bogga 519

Makasib | Usul