Majmucat Rasail
مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
Daabacaha
دار ثقيف للنشر والتأليف
Lambarka Daabacaadda
الطبعة الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٣٩٨هـ
Goobta Daabacaadda
الطائف
Noocyada
Fatwooyin
الماء هل يأخذ الشفيع المبيع كله لأجل الشركة في هذه الأمور أم لا شفعة له في الطريق ومسير الماء؟
فنقول على القول بأثبات الشفعة بالشركة في البئر والطريق يأخذ الشفيع المبيع كله بالشركة في البئر والطريق ولا يختص ذلك في البئر نفسها ولا بالطريق وحده وقد نص على ذلك أحمد ﵀ في رواية أبي طالب فانه سأله عن الشفعة لمن هي فقال للجار إذا كان الطريق واحدًا فإذا صرفت الطرق الأربعة من حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ "الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وان كان غائبًا إذا كان طريقهما واحد" وفي حديث جابر المتفق عليه "الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" فمفهوم الحديث الأخير موافق لمنطوق الأول بإثبات الشفعة إذا لم تصرف الطريق والشركة في البئر تقاس على الشركة في الطريق لأن الشفعة إنما شرعت لأزالة الضرر عن الشريك ومع بقاء الشركة في البئر والطريق يبقى الضرر بحاله وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ﵀ وهو الذي عليه الفتوى.
وأما الشفعة فيما لا ينقل وليس بعقار كالشجر إذا بيع مفردًا ونحو قول الشافعي وأصحاب الرأي وعن أحمد رواية أخرى أن الشفعة تثبت في البناء والغراس وأن بيع مفردًا لعموم قوله ﷺ "الشفعة فيما لم يقسم" ولأن الشفعة تثبت لدفع الضرر والضرر فيما لم يقسم أبلغ منه فيما ينقسم وقد روى الترمذي من حديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ "الشفيع شريك والشفعة في كل شيء" وقد روى مرسلًا رواه الطحاوي من حديث جابر مرفوعًا ولفظه "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شيء".
(وأما مسألة الضيافة) والقول بوجوبها فالضيف على من نزل به وأما الغائب ومن لم ينزل به الضيف فلا يجب عليه معونة المنزول به إلا أن يختار المعين.
(وأما مسألة الغريم) الذي أبرأ غرماءه مما عليهم من الدين فلما برىء من المرض أراد الرجوع مما زاد على الثلث فهذا لا رجوع فيه بل سقط الدين بمجرد إسقاطه وانما التفضيل فيما إذا أبرأ من الدين ومات في ذلك المرض.
(وأما الذي أبرأ غريمه على شرط مجهول) بأن شرط عليه ذلولا تمشي في الجهاد دائمًا ومتى ماتت اشترى أخرى أو شرط عليه أضحية كل سنة على الدوام فهذا لا يصح والبراءة. الحالة هذه لا تصح والله أعلم.
1 / 72