116

Majmucat Rasail

مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

Daabacaha

دار ثقيف للنشر والتأليف

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٨هـ

Goobta Daabacaadda

الطائف

Noocyada

Fatwooyin
فإن كان بجزء مشاع فهو مساقاة وإن كان بكيل معلوم فهو إجارة وفيها خلاف والمفتى به عندنا جوازها. (المسألة الثالثة) إذا كان شريكان في نخل أو زرع وبدا صلاح الثمرة واشترى أحدهما نصيب الآخر بكيل يشترطه من الثمرة بعينها والبائع عليه مؤونة الكد حتى يتم العمل، فهذه مسألة من حيث أن كلام الفقهاء فيها يخالف ظاهر السنة قال ابن عبد البر: الخرص في المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء وعلله وجعل أخذ الثمرة بكيل معلوم من المزابنة المنهي عنها، ولكن ظاهر السنة جاوز هذا، فإنه قد ثبت أن رسول الله ﷺ كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص على أهل خيبر، فإذا خرصها خيرهم وقال: "إن شئتم فخذوها بخرصها وإن شئتم فهي لنا" وقد روي أنه خرص عليهم أربعين ألف وسق فأخذوا الثمن وضمنوا للمسلمين عشرين قال ابن القيم على فوائد قصة خيبر وفيها جواز قسمة الثمار خرصًا، وان القسمة ليست بيعًا. انتهى بمعناه. وأما الأمر الذي لا يجوز وهو واقع كثيرًا وينبغي التفطن له والتنبيه عليه إذا كان لرجل طعام في ذمة صاحب النخل قد أسلمه في ذمته وحضرت الثمرة وأخذ المسلم من المسلم إليه نخلًا بخرصه فهذا لا يجوز ولا يحل لمن أخذه أن يبيعه حتى يكتاله لقول رسول الله ﷺ: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله" حديث صحيح. ونص الفقهاء على أنه لا يجوز لمن قبض الطعام جزافا أن يبيعه حتى يكيله.
الرسالة التاسعة ... (من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر) سلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد) وصل الخط أوصلك الله إلى رضوانه وتسأل فيه عن مسائل: (الأولى) المطلقة البائن إذا مات زوجها الذي أبانها وهي في العدة فهذا إن كان زوجها أبانها في الصحة فإنها تبني على عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة كما لو أبانها في المرض. (الثانية) المتوفى عنها وهي حامل هل هي في إحداد ولو تعتد أربعة أشهر وعشرًا؟ فالأمر بذلك هي في إحداد حتى تضع حملها. (الثالثة) العبد المملوك إذا سرق من حرز من غير مال سيده هل يجب عليه القطع؟ فالأمر كذلك وأما سيده فلا يقطع بسرقة ماله. (الرابعة) فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات هل إذا بانت في الأولى هل تحل له بملاك جديد أم تحرم عليه؟ فلا تحل له إلا بعد الزواج الثاني بعد أن يجامعها ولا تحل للأول قبل جماع الزوج الثاني، وأما إن كان طلقها ثلاثًا واحدة بعد واحدة فإنها الطلاق تيبن بالأولى ولا يلحقها بقية الطلاق لأن غير المدخول بها لا عدة عليها ولا يلحقها الطلاق، فإذا بانت بالأولى حلت لزوجها بعقد ثان، وإن لم تتزوج غيره وتبقى معه على طلقتين.

1 / 125