============================================================
61 أهل الوسبوسة بل حياض الحام طاهرة مالم تعلم نجاستها سواء كانت فائضة او لم تكن وسواء كانت الأنبوب تصب فيها او لم تكن وسواء بات الماء اولم يبت وسواء تطهر منها الناس اولم يتطهروا فاذا اغتسل منها جماعة جاز ذلك فقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الفرق فهذا اناء صغير لا يفيض ولا أنبوب فيه وهما يغتسلان منه جميعا وفي لفظ فاقول دع لى ويقول دعى لى. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤن على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وقد ثبت عنه انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع * والصاع عند اكثر العلماء يكون بالرطل المصري أقل من خمسة أرطال نحو خمسة الاربعا والمد ريع ذلك هو قيل هو نحو من سبعة ارطال بالمصري وليس للانسان ان يقول الطاسة اذا وقعت على ارض الحمام تنجست فان ارض الحمام الاصل فيها الطمارة وما يقع فيها من نجاسة كبول فم و يصب عليه من الماء مايزيله وهو أحسن حالا من الطرقات بكثير والاصل فيها الطمارة بل كما يتيقن انه لابد أن يقع على ارضها نجاسة فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما تقع عليه النجاسة ولو لم يعلم ذلك فلا يجزم على بقعة بعينها أنها نجسة ان لم يعلم حصول النجاسة فيها والله أعلم * (38) مسئلة} في رجل عامى سثل عن عبور الحمام فأجاب عن عبورها حرام ونقل حديشا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند الحديث الى كتاب مسلم فهل صح هذا ام لاء الجواب} ليس لاحد لافي كتاب مسلم ولا غيره من كتب الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه حرم الحمام بل الذي فى السنن أنه قال ستفتحون أرض العجم ومجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فمن كان يؤمن بلله واليوم الآخر من ذكور أمتى فلا يدخل الحمام الا بمنزر ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من اناث أمتي فلا تدخل الحمام الا مريضة او نفساء وقد تكلم بعضهم فى هذا الحديث والحمام من دخلها مستور العورة ولم ينظر الى عورة أحدولم يترك أحدا يمس عورته ولم يفعل فيها حرما وانصف الحمامي فلا إثم عليه واما المرأة فتدخلها للضرورة مستورة العورة وهل تدخلها اذا تعودتها وشق عليها ترك العادة فيه وجهان فى مذهب أحمد وغيره (أحدهما ) لها ان تدخلها كقول أبي حنيفة واختاره ابن الجوزي (والثاني ) لا تدخلها وهو قول كثير من أصحاب الشافعى وأحمد وغيره والله أعلم *
Bogga 81