============================================================
(59 اللفة التي خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بها أهل القرآن فلم يردفيها الوضوء الا فى الوضوء الذى يعرفه المسلمون (الثانى) انه قد فرق بين اللحمين ومعلوم ان غسل اليد والفم من الفعرمشروع مطلقا بل قد ثبت عنه انه تمضمض من لبن ثم شربه. وقال ان له دسماء وقال من مات وبيده غمر فأصا به شيء فلا يلو من الا نفسه فاذا كان قد شرع ذلك من اللبن والنعر فكيف لا يشرعه من لم النم (الثاك) ان الامر بالتوضؤ من لحم الابل ان كان أسر ايجاب امتع حاه على فسل اليد والفم وان كان أمر استجباب امتع رفع الاستحباب عن لم الفنم والحديث فيه أنه رفع
من لم الفنم ما أمبته للحم الابل. وهذا يبطل كونه غسل اليد سواء كان حكم الحديث ايجا او استجبابا الرابع انه قد قرنه بالصلاة في مباركها مفرقا ين ذلك وهذايما يفهم منه وضوء الصلاة قطعا والله أعلم * 3) مسئلة } فيمن أصابه سهام ابليس المسمومة * ( الجواب } من أصابه جرح مسموم فعليه مما يخرج السم ويرئ الجرح بالترياق والمزم وذلك بامور (منها) ان يتزوج أو يتسرتى فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر آحدكم الى محاسن امرأة فليأت أهله فانما معها مثل مامعها وهذا يما ينتقض الشهوة ويضعف العشق (الثاني) ان يداوم على الصلوات الخمس والدعاء والتضرع وقت السحر وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع وليكثر من الدعاء بقوله يامقلب القلوب ثبت قابي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك وطاعة رسولك فانه متى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قابه عن ذلك كما قال تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشآ، انه من عبادنا المخلصين) (الثاث) ان يبعد عن سكن هذا الشخص والاجتاع بمن يجتمع به بحيث لا يسمع له خبر ولا يقتع له على عين ولا أثر فان البعدجقى ومتى قل الذكر ضعف الائر في القلب فليفعل هذه الامور وليطالع بما تجدد له من الاحوال والله سبحانه أعلم *: (3) مسئلة} في امرأة قيل لها اذا كان عليك نجاسة من عذر النساء أو من جنابة لا تتوضى الاتمسحى بالماء من را (1) فهل يصح ذلك * و لو به الد فهل بهب يى الرأياذا انقشست من جاة اوحبض هسل داخرالنرج (1) كا اسد الد السران مى الحالرع ورتة الموان ات انهاكن مت
Bogga 79