182

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Noocyada

============================================================

162 الاثورة وان يقال الاستفتاح بجميع الالفاظ المأثورة وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من اتمتهم بل عملوا بخلافه فهو بدعة فى الشرع فاسد فى العقل * اما الاول فلان تنوع الفاظ الذكر والدعاء كتنوع الفاظ القرآن مثل تعلعون ويعلمون وباعدوا وبعدوا وارجلكم وارجلكم ومعلوم ان المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارى فى الصلاة والقارى عبادة وتدبرا خارج الصلاة أن يجمع بين هذه الحروف انما يفعل الجمع بعض القراء بعض الاوقات

ليمتحن بحفظه للحروف وتييزه للقرآت وقد تكلم الناس فى هذا- وأما الجمع فى كل القراءة المشروعة الملمور بها ففير مشروع باتفاق المسلعين بل يخير بين تلك الحروف واذا قرأ بهذه 3 تارة وبهذه تارة كان حسنا كذلك الاذكار اذا قال تارة ظلما كثيرا وتارة ظلما كبيرا كان حسنا كذلك اذا قال تارة على آل محمد وتارة على أزواجه وذريته كان حسنا كما أنه فى التشهد اذا تشهد تارة بتشهد بن مسعود وتارة بتشهد بن عباس وتارة بتشهد عمر كان حسنا وفى الاستفتاح اذا استفتح تارة باستفتاح عمر وتارة باستفتاح على وتارة باستفتاح أبى هريرة ونحو ذلك كان - حسنا وقد احتج غير واحد من العلماء كالشافعى وغيره على جواز الانواع الماثورة فى التشهدات ونحوها بالحديث الذى في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف فاقرؤا بما تيس قالوا فاذا كان القرآن ند رخص فى قراء ته سبعة أحرف نفتيره من الذكر والدعاء اولى أن يرخص فى أن يقال على عدة أحرف ومسلوم أن الشروع فى ذلك أن يقرأ احدها او هذا تارة وهذا تارة لا الجمع بينهما فان النبى صلى الله عليه وسلم لم

يجمع بين هذه الالفاظ فى آن واحد بل قال هذا تارة وهذا تارة اذا كان قد قالهما * واما اذا اختلفت الرواية فى لفظ فقد يمكن أنه تالهما او يمكن أنه رخص فيهما ويمكن أن أحدالروايتين حفظ اللفظ دون الآخر وهذا يجىء فى مثل قوله كبيرا كثيرا * واما مثل قوله وعلى آل محمد وقوله فى الاخرى وعلى أزواجه وذريته فلا ريب أنه قال هذا تارة وهذا تارة ولهذا احتج ن من احتج بذلك على تفسير الآل واللناس فى ذلك قولان مشهوران (أحدهما) انهم أهل بيته الذين حرموا الصدنة وهذا هو المنصوص عن الشافي وأحمد وعلى هذا ففى تحريم الصدقة على آزواجه وكونهم من أهل بيته روايتان عن أحمد (احداهما) ليس من أهل بيته وهو قول زيد ابن ارقم الذى رواه مسلم فى صحيحه عنه (والثانية) هن من أهل بيته لهذا الحديث فانه قال

Bogga 182