158

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Noocyada

============================================================

138 للمسافر ان يصلى ركعتين ثم ركعتين لكان يستحب له ان يصلي الفرض اربعا فان التقرب اليه بعض الظهر افضل من التقرب اليه بالتطوع مع الظهر. ولهذا أوجب على المقيم اربعا فلو اراد المقيم ان يصلى ركعتين فرضا وركعتين تطوعا لم يجز له ذلك والله تعالى لا يوجب عليه وينهاه عن شيء الا والذى أمره به خير من الذى نهاه عنه فعلم ان صلاة الظهر اربعا خير عند الله من ان يصليها ركمتين مع ركعتين تطوعاء فلما كان سبحانه لم يستحب للمسافر التربيع بخير الامرين عنده فلأن لا يستحب التريع بالامر المرجوح عنده اولى * فثبت بهذا الاعتبار الصحيح ان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اكمل الامور وان هديه خير المهدى وان المسافر اذا اقتصر على ركعتى الفرض كان افضل له من ان يقرن بهما ركعتى السنة. وبهذا يظهر ان الجمعة اذا كانت ظهرا مقصورة لم يكن من السنة ان يقرن بهاسنة ظهر المقيم بل تجعل كظهر المسافر القصورة . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فى السفر ركعتى الفجر والوتر ويصلى على راحلته قبل اى وجه توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة * وهذا لان الفجر لم تقصر فى السفر فبقيت سنتها على حالها بخلاف المقصورات فى السفر والوتر مستقل بنفسه كسائ قيام الليل وهو افضل الصلاة بعد المكتوبة وسنة الفجر تدخل في صلاة الليل من بعض الوجوه . فلهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يصليه في السفر لاستقلاله وقيام المقتضى له * والصواب ان يقال ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة ولو كان الاذانان على عهده فانه قدثبت عنه في الصحيح انه قال بين كل اذانين صلاة بين كل اذا نين صلاة بين كل اذا نين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة. فهذا الحديث الصحيح يدل على ان الصلاة مشروعة قبل العصر وقبل العشا الآخرة وقبل المغرب وان ذلك ليس بسنة راتبة وكذلك قد ثبت أن اصحابه كانوا يصلون بين أذانى المغرب وهو يرام فلاينهام ولا يأمرهم ولا يفعل هو ذلك فدل على ان ذلك فعل جائز .- وقداحتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله بين كل اذا نين صلاة وعارضه غيره فقال الاذان الذي على المنائ لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عنمان أمر به لماكثر الناس على عهده ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وتعوده على النبر* وبتوجه ان يقال هذا الاذان لما سنه عنان واتفق المسلون عليه صار اذانا شرعيا وحينيذ فتكون الصلاة بينه وين الأذان الثانى جازة حنة وليت سنة رابة كالصلاة بل صلاة للنرب

Bogga 158