129

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Noocyada

============================================================

109

كان آكلها لم يفسل منها فمه كانت صلاته باطلة ولو غسل فه منها أيضا فهى خمر- وفى الحديث من شرب الخر لم يقبل منه صلاة أربعين يوما فان تاب تاب الله عليه فان عاد فشربها لم تقبل دسلاة ارمين پو ما تان تب تب افه على قان عاد فشر بها فى اناله أو ارابة كان خاطي الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل يا رسول الله وما طينة الخبال قال عصارة أهل النار واذا كانت صلاته باطلة غير مقبولة فانه يجب الانكار عليه بأتفاق المسلعين فمن لم ينكر عليه كان عاصيا لله ورسوله *ومن منع المنكر عليه فقد حاد الله ورسوله ففى سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه حبس فى رذغة الخبال حتى يخرج مما قال. ومن خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع فالمخاصمون عنه مخاصمون فى باطل وهم فى سخط الله. والحايلون ذلك الانكارعليه مضادون لله فى أمره وكل من علم حاله ولم ينكر عليه بحسب قدرته فهو عاص لله ورسوله والله أعلم * (85) مسئلة} فى امام يقرأ على الجنايز هل تصح الصلاة خلفه 5 ( الجواب } اذا امكنه ان يصلي خلف من يصلي صلاة كاملة وهو من أهل الورع فالصلاة خلفه اولى من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائر فان هذا مكروه من وجمين من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة فى المذاهب الاربعة وأخذ الاجرة عليها أعظم كراهة فان الاستثجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء والله أعلم * (6) مسئله} في رجل ماعنده ما يكفيه وهو يصلى بالاجرة فهل يجوز ذلك ام لا* (الجواب} الاستثجار على الامامة لا يجوز فى المشهور من مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد. - وقيل يجوز وهو مذهب الشافعى ورواية عن أحمد وقول فى مذهب مالك والخلاف فى الاذان أيضا لكن المشهور من مذهب مالك ان الاستيجار يجوز على الاذان وعلى الامامة معه ومنفردة * وفى الاستثجار على هذا ونحوه كالتعليم على قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة والله أعلم * (3)مسثلة } فيمن قال ان الصبيانه أمورون بالصلاة قبل البلوغ فقال آخرلا نسلم ققال له ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضر بوهم عليها لعشر فقال هذا

Bogga 129