114

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Noocyada

============================================================

29(2 يغلب عليه المصلى من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند الجمهور انه لا يبطل وهو منصنوص احمد وغيره - وقد قال بعض اصحابه انه يطل وان كان معذورا كالناسى وكلام الناسى فيه روايتان عن أحمد (احداهما) وهو مذهب أبي حخنيفة انه يطل (والثاتى) وهو مذهب مالك والثافي انه لا يبطل وهذا اظهر وهذا أولى من الناسى لان هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعها وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فاذا تشاءب احدكم فليكظم ما استطاع - وايضا فقد ثبت حديث الذى عطس في الصلاة وشمته معاوية بن الحكم السلمى فنى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية عن الكلام في الصلاة ولم يقل لماطس شيأ والقول بان العطات يبطل تكاليف من الاقوال الحدثة التي لا اصل لها عن السلف رضى الله عنهم وقد تبين ان هذه الاصوات الحلقية التى لا تدل بالوضع فيها نزاع فى مذهب ابى حنيفة ومالك وأحمد وان الاظير فيها جميها انها لا تبطل فان الاصوات من جنس الحركات وكا ان الععل اليسير لايطل فالصوت اليسير لا يطل بخلاف صوت القهقة فانه بمنزلة العمل اليسير وذلك ينافي الصلاة بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة اكثر ولهذا لا تجوز فيها بحال بخلاف العمل الكثير فانه يرخص فيه للضرورة والله أعلم * (( منلة} فى رجل صلي ركتين من فرض الظهر فسلم ثم لم يذكرها الا ومو فى فرض العصر فى ركعتين منها فى التحيات فماذا يصنع *

و الجواب } ان كان مأموما فانه يتم العصر ثم يقضى الظهر وفى اعادة العصر فولان للطلماء فان هذه المسثلة مبنية على ان صلاة الظهر بطلت بطول الفصل والشروع فى غيرها فيكون بمنزلة من فآشه الظهر ومن فآته الظهر وحضرت جماعة العصر فاته يعلى العصر ثم يصلى الظهر نم هل يعيد العصر فيه قولان للصحابة والطلماء (أحدهما) ييدها وهو مذهب ابى حنيفة ومالك والمشهور فى مذهب أحمد (والثانى) لا يعيد وهو قول ابن عباس ومذهب الشافى واختيار جدى ومى ذكر الفاية فى أثاء الصلاة كان كما لو ذكر قول الشروع فيها وتو يذكر الفائة جبي فريت الجاضرة مان الحاضرة تبجزه عنبد بمهور العلماء كا ب حنية والشافعي وأحمد وأما مالك فغالب ظنى ان مذهبه انها لا تصح والله أعلم (3) ومنله ) ف ملاة الابشعل مى وض ين لم ورس كفاه نهتة "ذكت

Bogga 114