الوجه السادس : أن تعلم أن في سند هذه الرواية فضيل بن مرزوق وهو مختلف فيه عند أهل الحديث ، وقد ضعفه ابن معين(1)[7] ، وليس هو بالضعيف عندنا ، إلا أنه قد يحتج على أصحاب رجال الجرح والتعديل بشروط أصحابهم ، التي يردوا بها الروايات ، وأما على شرطنا فإنها محكومة بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله (ص) ، وإجماع أهل البيت (ع)، وقد ثبت إجماع أهل البيت (ع) ، على بطلان حكم أبي بكر في فدك .
الوجه السابع: أن تعلم أن من مال من الزيدية إلى أن طريقة مطالبة الزهراء (ع) بفدك كان عن طريق الإرث دون الهبة ، وصحح حكم أبي بكر لمكان النص الذي سمعه من الرسول (ص) حول عدم التوريث ، واحتج بتصحيح الإمام زيد بن علي (ع) بحكم أبي بكر ، وجعل هذا شاهدا لما ذهب إليه ، ومن كان هذا حاله فقد وهم وهما فاحشا ، إذ أن الإمام زيدا لم يكن مؤمنا في رواية التصحيح لحكم أبي بكر ، بالإرث ، بل كان يقول بالهبة ، ولم يصحح الحكم بسبب حديث عدم التوريث بل أخذا بظاهر الشرع الواسع ، من عدم اكتمال نصاب الشهادة ، وهنا قد خلط البعض القليل من الأصحاب والله المستعان .
---
Bogga 7