لنا : هذه الرواية لا تصلح في فدك ، فقد ثبت أن فدك نحلة ، ومنه فإن الأليق أن تكون في صدقات الرسول (ص) عموما ، كصدقاته في المدينة وخيبر ، وأما فدك فليست بميراث لفاطمة (ع) بل هي ملك لها ، إلا أن تكون فاطمة (ع) ، رجعت وطالبت بها ، بصفة الإرث ، عندما يئست من الحصول عليها عن طريق الهبة ، وأنا أستبعد هذا ، وقد استبعده قبلي إمامنا أبو العباس أحمد بن إيراهيم الحسني (ع) ، عندما روى بإسناده عن عائشة أم المؤمنين : (( أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: ((إنا معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة )). فهجرته فاطمة عليها السلام ، ولم تكلمه حتى ماتت، ودفنها علي عليه السلام ليلا ولم يؤذن بها أبابكر)) ، قال الإمام الحسني (ع) بعد هذه الرواية ، ((قلت: والذي طلباه ميراثا ، سهمه من خيبر، فأما فدك فقد كان لفاطمة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كما قدمنا . وهو وجه الحديث))(1)[1] اه كلامه (ع) . قلت : وهو اللائق لمعارضة هذا ، بروايات النحلة الثابتة، فاحتمالية مطالبتها مع العباس بالإرث يحتمل أن يكون في الصدقات التي كانت لرسول الله (ص) دون فدك ، فيكون العباس وفاطمة مشتركين في قضية طلب الميراث في صدقات خيبر والمدينة ، وتكون فاطمة منفردة بطلب فدك على أنها هبة الرسول (ص) لها ، تحت ملكها.
لنا : مع ما سبق ، من إثبات أن فدكا كانت هبة ، فإن تعامل أبي بكر معها على أنها إرث لرسول الله (ص) ، يرجع حكمها إلى الإمام ، أمر خاطئ ، فالهبة تمنع دخولها فيما رواه عن رسول الله (ص) ، من عدم توريث الأنبياء ، وهذا كله على افتراض مطالبة فاطمة بفدك وبصدقات خيبر والمدينة ، فتكون قد طالبت بهبة وميراث ، فتعامل معها أبو بكر جميعا على أنها ميراث ، فاعتذر بخبر عدم التوريث ، وهذا خاطئ .
Bogga 2