320

============================================================

ننر زندنسى.

قضر علماء الصحاية الصلاة مدة أشهر وسنين هان قال فاقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى القجر بالا بطح يوم

الثامن وكان يقصر الصلاة في هذه الايام وقد اجمع على اقامتها، فاذا اجمع

ان يقيم كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر فاذا اجمع على اكثرمن ذلك التم قال الاثرم قلت له فلم لم يقعر على ما زلد من ذلك * قال لانهم اختلفوا فيأخذ بالاحوط فيتم. قال قيل لا بي عبد الله يقول آخرج اليوم آخرج غدا ايتصر فقال هذاشيء آخرهذا لم يعزم. فاحمد لم يذكردليلاعلى وجوب الاتمام انما اخذ بالاحتياط وهذا لا يقتضى الوجوب وايضافانه معارض بقول من يوجب القصر ويجطه عزيمة في الزيادة، وقدروى الاثرم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا مسعر عن حبيب بن ابي ثابت عن عبد الرجمن رابن المسور قال اقنا مع سعد بعمان او بعمان شهرين فكان يصلى ركمتين

ونصلى اربعا فذكر نا ذلك له فقال نحن اعلم قال الاثرم حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن نافع ان ابن عمر آقام با ذربيجان ستة اشهر يصلي ركمتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول قال بعضهم والثاج ت

الذى يتفق في هذه المدة يعلم انه لا يذوب في اربعة ايام فقداجمع اقامة اكثر

من اربع قال الاثرم حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا يحى

عن حفص بن عبيد الله ان انس بن مالك اقام بالشام سنتين يقصر الصلاة.

قال الاثرم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا هشام حدثنا ابن شهاب عن سلم قال كان ابن عمر اذا اقلم بمكة قصر الصلاة الا ان يصلي مع الامام وان اقام شهرين الا ان يجمع الاقامة وابن عمر كان يقدم قبل الموسم بمدة 1 طويلة حتى انه كان احيانا يحرم بالحج من هلال ذي الحجة وهو كان

من المباجرين فما كان بحل له المقام بعد قضاء نسكه اكثرمن ثلاث ولهذا ..

Bogga 85