309

============================================================

مسافة القصر عند مالك والشافى وأحمد (والطريقة الثانية) أن يقولوا هسذا قول أبن عمر وابن عباس ولا مخالف لهلما من الصحابة فصار إجماعا . وهذا باطل فانه تقل عنها هذا وغيره وقد ثبت عن غيرهما من الصحابة مايخالف، ذلك، وثم طريقة ثالثة سلكها بعض أصحاب الشافطي واحمد وهي أن هذا التحديد مآثور عن النبي و كما رواه ابن خزيمة في مختصر المختصر عن ابن عباس عن النبي ة أنه قال "يا أهل مكة لا تقصلر وافي أقل من آربعة بره من مكة الى عسفان" وهذا ما يعلم أهل المعرفة بالحديث انه كذب على النبى ولكن مو من كلام ابن عباس، أفترىه رسول الله انما حد مسافة القصر لاهل مكة دون أهل المدينة التي اهي دار السنة والهجرة والنصرةودون سائر المسدين * وكيف يقول هذا ولقد تواتر عنه أن أهل مكة صلوا خلفه بعرفة ومز دلفة ومنىء ولم يحد النبي قط السفر بمسافة لابريد ولا غير بريد ولا حدها بزمان. ومالك قر نقل عنه أربعة برد كقول الليث والشافي وأحد وهو المشهور عنه . اقال فان كانت أرض لا أميال فيها فلا يقصرون في أقل من يوم وليلة للثقل قال وهذا أحب ماتقصر فيه الصلاة الي . وقد ذكر عنه لاقصر إلا فى خمسة وأربعين ميلا فصاعدا وروي عنه لا قصر إلا في اثنبن وأربعين ميلا فصاعدا وروي عنه لاقصر إلا في أربعين ميلا فصاعدا و(روى عنه إسماعيل بن أبي أويس لاقصر إلا فيستة وأربعين ميلا قصدا م ذكر هذه الروايات القاضي إسماعيل بن اسحاق في كتابه المبسوط ورأى لأهل مكة خاصة أن يقصروا الصلاة في الحج خاصة الى مني فما فوتلها وهي أربعة أميال وروى عنه ابن القاسم انه قال فيمن خرج ثلاثة أميال كالرعاء وغيرهم

Bogga 74